البخاري

31

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

لَا يَقْتَسِمُ « 1 » وَرَثَتِي دِينَارًا « 2 » مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ » . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا . بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ « 3 » لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ . و : أوقف « 4 » أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا « 5 » نَزَلَهَا . و : تصدّق الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ « 6 » مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا ، فَإِنْ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ « 7 » . و : جعل ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ « 8 » مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ . وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَيْثُ « 9 » حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ « 10 » ، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

--> ( 1 ) « لا يقتسم » بالجزم على النهى ، ولأبى ذر « لا يقتسم » بالرفع على النفي . ( 2 ) زاد أبو ذرّ عن الكشميهني « ولا درهما » . ( 3 ) لأبى ذر « أو اشترط » . ( 4 ) « أوقف » بالهمز ، ، وهي لغية ، ولأبى ذر « ووقف » . ( 5 ) جاء في نسخة اليونينية « قدمها » ، وجاء بها مشها « قدم » . ( 6 ) المردودة : المطلقة . ( 7 ) ليس لها حقّ في السكنى بهذه الدور . ( 8 ) لأبى ذر عن الحموي والمستملى « لذوي الحاجات » . ( 9 ) لأبى ذر عن الكشميهني « حين » . ( 10 ) لأبى ذر « أنشدكم اللّه » .